الحر العاملي
54
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بابويه ، عن عبد الواحد ابن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ، ثلاث كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه . ورواه الصدوق مثله ( 1 ) . ورواه في ( عيون الأخبار وفي معاني الأخبار ) مثله ( 2 ) . ( 12815 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا ، فقال : عليه عتق رقبة ، وإطعام ستين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ، وأنى ( 1 ) له مثل ذلك اليوم . أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالواو التخيير دون الجمع ، كقوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " ( 2 ) قال : ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطأ كالحيض والظهار قبل الكفارة واستدل بالحديث السابق . ولا يخفى رجحان الثاني بل
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 238 / 1128 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا 1 : 314 / 88 ، ومعاني الأخبار : 389 / 27 . 2 - التهذيب 4 : 208 / 604 ، والاستبصار 2 : 97 / 315 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : وأين ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) النساء 4 : 3 .